الشيخ الطوسي
51
تهذيب الأحكام
( 209 ) 209 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة . ( 210 ) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام . ( 211 ) 211 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ( 1 ) فقال : لا ذكاة ألا بحديدة . ( 212 ) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة قال : فقال علي عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة . وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها . ( 213 ) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ قال : فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس .
--> ( 1 ) المروة : حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة - 209 - 210 - 211 - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146 - 212 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 - 213 - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147